السيد محمد حسن الترحيني العاملي

529

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( الأصبع إن سبق ) في الجناية ، لسبق استحقاقه إصبع الجاني قبل تعلق حق الثاني باليد المشتملة عليها ( ثم يستوفى لصاحب اليد ) الباقي من اليد ويؤخذ دية الأصبع ، لعدم استيفاء تمام حقه فيدخل فيما تقدم من القاعدة ، لوجوب الدية لكل عضو مفقود ( ولو بدأ ) الجاني ( بقطع اليد قطعت يده ) للجناية الأولى ( وألزمه الثاني دية إصبع ) لفوات محل القصاص . [ الفصل الثالث - في اللواحق ] ( الفصل الثالث - في اللواحق ) [ الواجب في قتل العمد القصاص ] ( الواجب في قتل العمد القصاص ( 1 ) ، لا أحد الأمرين من الدية والقصاص ) كما زعمه بعض العامة ، لقوله تعالى : النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ( 2 ) وقوله : كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ ( 3 ) الآية ، وصحيحة الحلبي ، وعبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام قال : من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية فإن رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية ، إلى آخره .

--> ( 1 ) المائدة الآية : 45 . ( 2 ) البقرة الآية : 194 . ( 3 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب ديات النفس حديث 9 . ( 4 ) ( 4 و 5 ) سنن البيهقي ج 8 ، ص 52 - 53 .